السيد محمد هادي الميلاني

69

محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة )

مجال لأنه لا ضرورة لبقاء العين في هذا الفرض والحول مستمر حتى مع التبديل . 14 - في المضاربة ، حصة رب المال من الربح تضم إلى الأصل ، فيلاحظ النصاب في المجموع . 15 - لا زكاة في حصة العامل من الربح في المضاربة لموثقة سماعة . 16 - بناء على ثبوت الزكاة في حصة العامل من الربح لا تخرج الزكاة قبل الانضاض ، لأن الربح وقاية لرأس المال ، وحق الشرط من المالك مقدم على حق الزكاة . 17 - الدين لا يمنع عن الزكاة الواجبة سواء لم يكن مطالبا به ، أو كان مطالبا به ويمكنه الجمع ، أو لا يمكنه الجمع ، سواء قيل بتعلق الزكاة بالعين ، أو بالمالية ، أو بالذمة . 18 - أما في الزكاة المندوبة ، فإن الدين يقدم إذا كان مطالبا به ولا يمكنه الوفاء بهما . وتتقدم الزكاة في الصورتين الأخريين . 19 - يستحب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء ، استنادا إلى حديث ( من بلغ ) . 20 - لا تستحب الزكاة في المساكن والثياب والآلات والأمتعة ، للإجماع والأصل . 21 - يستحب في الخيل الإناث السائمة إذا مضى عليها الحول دينار ان عن كل عتيق ودينار عن كل برزون ، جمعا بين النصوص .